المرداوي

10

الإنصاف

وعنه المنع من الشهادة بالتعريف . وحملها القاضي على الاستحباب . وأطلقهما في النظم . والمرأة كالرجل على الصحيح من المذهب . وعنه إن عرفها كنفسه شهد وإلا فلا . وعنه أو نظر إليها شهد . ونقل حنبل لا يشهد عليها إلا بإذن زوجها . قال المصنف والشارح وهو محتمل أن لا يدخل عليها بيتها إلا بإذن زوجها . وعلل رواية حنبل بأنه أملك بعصمتها وقطع به في المبهج للخبر . وعلله بعضهم بأن النظر حقه . قال في الفروع وهو سهو . وتقدم هذا أيضا في باب طريق الحكم وصفته عند التعريف وذكرنا هناك كلام صاحب المطلع فليراجع . قوله ( والسماع على ضربين سماع من المشهود عليه نحو الإقرار والعقود والطلاق والعتاق ونحوه ) . وكذا حكم الحاكم فيلزم الشاهد الشهادة مما سمع لا بأنه عليه وهذا المذهب . وعنه لا يلزمه فيخير . ويأتي تتمة ذلك مستوفى عند قوله وتجوز شهادة المستخفي . فائدة لو شهد اثنان في محفل على واحد منهم أنه طلق أو أعتق قبل . ولو أن الشاهدين من أهل الجمعة فشهدا على الخطيب أنه قال أو فعل